الحر العاملي
127
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
والغلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب ، فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة ، فصاحبه ملعون . 2 - حدّ الاحتكار . [ 130 ] قال عليه السلام : أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه ، لم يكن كفّارة لما صنع . [ 131 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به ، قال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس ، فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس ، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام . أقول : حمل ما مرّ من الأربعين ، والثلاثة على عدم حصول الضرورة فيما دونها . [ 132 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : ليس الحكرة إلَّا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن . [ 133 ] وروي : الزيت ( 1 ) . [ 134 ] وقال : إذا أصابتكم مجاعة ، فاعتنوا بالزبيب . [ 135 ] وروي : فأعبثوا ( 1 ) . [ 136 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن الحكرة ، فقال : إنّما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره ، فلا بأس أن ( 1 ) تلتمس بسلعتك الفضل .
--> [ 130 ] الوسائل 12 : 314 / 6 . [ 131 ] الوسائل 12 : 313 / 2 . [ 132 ] الوسائل 12 : 314 / 7 . [ 133 ] الوسائل 12 : 314 / 10 . ( 1 ) ش : والزيت . [ 134 ] الوسائل 12 : 314 / 5 . [ 135 ] الوسائل 12 : 314 / 5 . ( 1 ) العبث : الخلط ( اللسان : عبث ) . [ 136 ] الوسائل 12 : 315 / 1 . ( 1 ) الأصل : بأن .